العلامة الحلي

302

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فجاز في الرقيق . إذا تقرّر هذا ، فلو جاء بالجارية الصغيرة وقد كبرت على الصفات المشترطة ، وجب على المشتري القبول ؛ لأنّ المثمن موصوف وهي بصفته . ولأنّه قد جاء بما عليه على الوجه الذي عليه ، فيجب عليه قبوله ، كغيره من الأسلاف ، وهو أحد قولي الشافعيّة « 1 » . والثاني : لا يجوز ، وإلّا لزم اتّحاد الثمن والمثمن « 2 » . واستحالته هنا ممنوعة ، ولم يتّحد في أصل العقد ، والمحال إنّما هو ذلك ، وعلى هذا لا فرق بين أن تكون الجارية صغيرةً أو كبيرةً في كبيرة بصفتها ، وإذا وطئها ، فلا مبالاة بالوطي ، كوطي الثيّب وردّها بالعيب . مسألة 457 : ويجب في الإبل ما يجب [ ذكره ] في مطلق الحيوان من النوع والذكورة والأُنوثة واللون ، كالأحمر والأسود والأزرق ، والسنّ ، كابن مخاض أو بنت لبون أو غير ذلك ، ويزيد : من نتاج بني فلان ونَعَمهم إذا كثر عددهم وعرف بهم نتاج ، كطي وبني قيس . ولو نسب إلى طائفة قليلة ، لم يجز ، كما لو نسب الثمرة إلى بستانٍ بعينه . ولو اختلف نتاج بني فلان وكان فيها أرحبيّة « 3 » ومُجَيْديّة « 4 » ، فلا بدّ

--> ( 1 ) حلية العلماء 4 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 . ( 2 ) حلية العلماء 4 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 . ( 3 ) أرحب : حيّ أو موضع ينسب إليه النجائب الأرحبيّة . لسان العرب 1 : 416 « حرب » . ( 4 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : محدثة . والصحيح ما أثبتناه . قال الفيّومي في المصباح المنير : 564 : الإبل المُجَيْديّة على لفظ التصغير . ونقل عن الأزهري أنّها من إبل اليمن كالأرحبيّة .